وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ١٤ ـ باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها ، والبزاق ، والامتخاط
[ ٩٢٩٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه. عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل ماكلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.
أقول : وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في القراءة وفي القنوت [٣] وفي السجود وغيرها [٤].
١٤ ـ باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها ، والبزاق ،
والامتخاط ، والتوّرك * في الصلاة
[ ٩٢٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة؟ قال : لا ، ولا ينقض أصابعه.
ورواه الشيخ كما سبق [١].
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٠٢ | ٥.
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٥ | ١٣٣٠.
[٢] تقدم في الباب ٩ و ١٨ من أبواب القراءة.
[٤] تقدم في الباب ١٧ من أبواب السجود ، وتقدّم في الباب ٣ من أبواب التشهد.
الباب ١٤
فيه ٤ أحاديث
* قال المحقق في المعتبر : التورك أن يضع يديه على وركيه وهو التخصير. ( هامش المخطوط ).
راجع المعتبر : ١٩٨.
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٦ | ١٢.
[١] سبق في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.