وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩ - ٦ ـ باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الا في الركوع وكراهة نفخ موضع السجود
٦ ـ باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الا في الركوع ،
وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء ، وحكم الاستناد إلى
حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط
لتناول شيء من الأرض
[ ٩٢٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان ، عن الحسين بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة.
[ ٩٢٤٦ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يغمض عينيه في الصلاة متعمداً؟ قال : لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
أقول : هذا يدل على أن النهي في الأول يراد به الكراهة ، وقد تقدم ما يدل على استثناء حالة الركوع في محله [٢] ، وتقدم ما يدل على بقية الأحكام في أحاديث السجود [٣] وفي أحاديث القيام [٤] ، والله أعلم.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٣١٤ | ١٢٨٠.
٢ ـ قرب الإسناد : ٩٢.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ | ٣٥٧.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.
[٣] تقدم في الباب ٦ و ٧ من ابواب السجود.
[٤] تقدم في الباب ١٠ و ١٢ من أبواب القيام.