وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - ٤ ـ باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة
[ ٩٧٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن جعفر [١] ، عن عبدالله بن محمد ومحمد بن الوليد ، عن يونس ابن يعقوب ، عن منصور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
وبإسناده عن منصور بن حاز ، مثله [٢].
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن منصور بن حازم مثله [٢].
[ ٩٧٥٧ ] ٤ ـ علي بن موسى بن طاوس في ( الاقبال ) قال : روى محمد بن أبي قرة بإسناده عن الصادق عليهالسلام ، أنه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ، فقال : صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه.
وهذه الأحاديث تدل على الاستحباب ، وما سبق على نفي الوجوب فلا منافاة ، قاله الشيخ وغيره [٣].
٤ ـ باب حكم من أدرك الخطبة دون الصلاة
[ ٩٧٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن محمد بن
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣٦ | ٣٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٤٥ | ١٧١٨.
[١] في التهذيب : عمر بن جعفر.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٨٨ | ٨٦٥.
[٣] الفقيه ١ : ٣٢٠ | ١٤٦٢.
٤ ـ الاقبال : ٢٨٥.
[١] تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢ وتقدم ما ينافيه في بقية أحاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٤ و ٨ و ١١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٣] راجع الاستبصار ١ : ٤٤٥ | ذيل الحديث ١٧١٨ وذيل الحديث ١٧٢٠ والاستبصار ١ : ٤٤٦ | ذيل الحديث ١٧٢١ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٨ | ٨٦٤ ، والمختلف : ١١٣.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ١٣٦ | ٣٠١.