وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - ٢ـ باب أنّه لا تبطل الصلاة بلقيء ، ولا الأز ، ولا الجشأ ، ولا خروج الدم
[ ٩٢٢١ ] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : سألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثم يصلي ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، نحوه [٢].
[ ٩٢٢٢ ] ١١ ـ وعنه عن ابن أبي نجران ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرعاف ، أينقض الوضوء؟ قال : لو أن رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.
[ ٩٢٢٣ ] ١٢ ـ وعنه عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلي [١] المكتوبة فيعرض له رعاف ، كيف يصنع؟ قال : يخرج ، فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، مثله [٢].
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٣ | ١٣٢٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء ، وتقدم صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٣ : ٣٦٥ | ١٠.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٢٣ | ١٣٧١.
١١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٧ | ١٣٤٤.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٨ | ١٣٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٠٣ | ١٥٣٧.
[١] في المصدر زيادة : بهم.
[٢] قرب الإسناد : ٦٠.