وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ٨ ـ باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة والظهر في أول وقتها
عيسى ، وعن محمّد بن الحسن بن علان [١] جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبدالله وفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.
[ ٩٤٥٠ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر؟ فقال : عند زوال الشمس ، وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.
[ ٩٤٥١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن من الأمور أُموراً مضيقة وامورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة ، فربما عجل رسول الله صلىاللهعليهوآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.
[ ٩٤٥٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد ، قد زالت الشمس فانزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل
[١] كذا في المصدر ، ويحتمله الاصل ، لكن جاء في بعض النسخ : زعلان ، و : ( بن زعلان ).
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣١ | ٢.
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣ | ٤٦.
٤ ـ التهذيب ٣ : ١٢ | ٤٢ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٥ وذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب.