وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩ - ١٠ ـ باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به ، ومع عدم العلم
الحسن بن علي ، عن [١] جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراه من طول القيام.
[ ٩٩٥٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام ، فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه.
[ ٩٩٥٩ ] ٣ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه ، وغشي على كثير منهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٠ ـ باب وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم
به ، ومع عدم العلم ان احترق القرص كله ، واستحباب الغسل
لذلك
[ ٩٩٦٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ، أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام : أتقضى صلاة الكسوف
[١] في نسخة : بن ـ هامش المخطوط ـ.
٢ ـ الفقيه ١ : ٣٤١ | ١٥١١.
٣ ـ المقنعة : ٣٥.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٧ والباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ١١ حديثا
١ ـ الفقيه ١ : ٣٤٦ | ١٥٣٢.