وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ١٤ ـ باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في أثنائهما
قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الأول : المراد أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : ولم يرد أن تأخيرها أفضل مما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.
[ ٩٤٩٩ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها ، يعني نوافل الجمعة ، أفضل من تقديمها في رواية زرارة.
[ ٩٥٠٠ ] ٩ ـ قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها.
أقول : تقدم وجهه [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٤ ـ باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في أثنائهما ،
وجوازه بينها وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ، ورد
السلام ، واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة
[ ٩٥٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته ، فاذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة [١] ، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله. [٢]
٨ ـ المقنع : ٤٥.
٩ ـ المقنع : ٤٥.
[١] تقدم وجهه في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
[٢] تقدم ما يدل عليه في البابين ٨ و ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٢١ | ٢.
[١] في المصدرين : تقام الصلاة.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠ | ٧١.