وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠١ - ٥٠ ـ باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل
عليهماالسلام قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة.
قال المحقق في ( المعتبر ) [٢] : الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسميه الثالث لأن النبي صلىاللهعليهوآله شرع للصلاة أذاناً وإقامة فالزيادة ثالث ، وسميناه ثانياً لأنه يقع عقيب الأذان الأول انتهى.
وبعض فقهائنا [٣] حمله على أذان العصر لأنه ثالث باعتبار الأذان والإقامة للظهر ، ويدل على استحباب الجمع عموما ما تقدم في الأذان [٤] وفي المواقيت [٥] ، مع ما تقدم من استحباب تقدم العصر يوم الجمعة في أول وقتها.
٥٠ ـ باب استحباب شراء شيء من الفاكهة واللحم يوم الجمعة
للأهل ، وكراهة التحدث فيه باحاديث الجاهلية
[ ٩٦٨٩ ] ١ ـ محمد بن على بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
[ ٩٦٩٠ ] ٢ ـ قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه ولو بالحصى.
ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن
[٢] المعتبر : ٢٠٦.
[٣] قال في الذخيرة : ٣١٤ : يحتمل أن يكون المراد بالأذان الثالث : العصر.
[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأذان.
[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ وفي الباب ٣٤ من أبواب المواقيت.
[٦] تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٥٠
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٣ | ١٢٤٦.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٣ | ١٢٤٨.