وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ٢٧ ـ باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه ، وقطعة للثالول
أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنه محمول على التقية.
٢٧ ـ باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه ، وقطعه
للثالول ، ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج
الدم ، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه ، ورفع طرفه إلى السماء
[ ٩٣٥٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل ينزعه؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه فلينصرف.
وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.
وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلا أنه اقتصر على مسألة الثالول والجرح [١].
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن
[١] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ | ٧٧٥.
[١] التهذيب ٢ : ٣٧٨ | ١٥٧٦.