وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧ - ١٥ ـ باب أنه اذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد
خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي الجمعة [٣] ، وتقدم ما يدل على استحباب الغسل ، وإعادة الصلاة مع تركه في الاغسال المسنونة [٤].
١٥ ـ باب أنه اذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير
أهل البلد مخيراً في حضور الجمعة ، ويستحب للإمام
اعلامهم ذلك
[ ٩٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الفطر والأضحى ، إذا اجتمعا في يوم الجمعة؟ فقال : اجتمعا في زمان علي عليهالسلام فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، وليصل الظهر ، وخطب عليهالسلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه ، إلى قوله : فلا يضره [١].
[ ٩٨٢٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فخطب الناس
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.
[٤] تقدم في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ويأتي أيضا في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٣ | ١٣٧٧.
[١] المقنعة : ٣٣.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦١ | ٨.