وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢١ - ١٠ـ باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سفيان بن السمط قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة؟ فقال : في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق وغيره [١].
١٠ـ باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت
[ ٩٤٧١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع ـ فخرج إلي في ملحفة ، ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه ، فقلت له : أصلحك الله ، ما اغتسلت؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت ، فقلت له : قد صليت الظهر والعصر جميعا؟ قال : لا بأس.
أقول : حمله الشيخ على وجود العذر ، ولا يخفى أن وجه ترك الإمام للجمعة كون إمامها مخالفاً فاسقاً ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في المواقيت [١].
[١] تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب المواقيت.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ١٣ | ٤٧ ، والاستبصار ١ : ٤١٢ | ١٥٧٨.
[١] تقدم في الحديث ٥ و ١١ و ١٣ من الباب ٣ ، وفي الباب ٤ من أبواب المواقيت.