وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٢ - ٢١ ـ باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلوات بمنى
[ ٩٨٦٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى.
وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله [١] ، عليهالسلام قال : سألته عن التكبير؟ فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
أقول : حمله الشيخ على تأكد الاستحباب لما مر [٢].
[ ٩٨٦٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن عيسى ، عن غيلان قال : سألت أبا عبد الحسن عليهالسلام عن التكبير في أيام الحج ، من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبر ، وإن أقام العصر كبر ، وإن أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر ، وهو وسط أيام التشريق.
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، والعمل على ما قدمناه.
[ ٩٨٦٥ ] ١٤ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الرابع ، وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات ، أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الثالث.
[ ٩٨٦٦ ] ١٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن التكبير في أيام التشريق؟ قال : يوم النحر صلاة
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٠ | ٩٢٣.
[١] التهذيب ٥ : ٤٨٨ | ١٧٤٤.
[٢] مر في الحديث ١٠ من هذا الباب.
١٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٣ | ١٧٧١.
١٤ ـ المقنعة : ٧٠.
١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤١ | ١٦٢.