وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ١٧ ـ باب كراهة السلام على المصلي ، وعدم تحريمه
وجوبه [١] ، ثم إن ما دل على إخفاء الصوت محمول على التقية ، ذكره الشهيد في الذكرى [٢] وغيره [٣] لما يأتي إن شاء الله [٤].
١٧ ـ باب كراهة السلام على المصلي ، وعدم تحريمه
[ ٩٣٠٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مصدق بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهالسلام قال : لا تسلموا على اليهود ولا النصارى ـ إلى أن قال ـ ولا على المصلي ، وذلك لأن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع ، والرد فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمام ، الحديث.
أقول : هذا محمول على الكراهة ، وقوله : لا يستطيع ، أي لا يسهل عليه رد الجواب بل يشق عليه الاشتغال برد السلام والعود إلى صلاته ، فيشتغل عنها ، لما تقدم من تقرير السلام وعدم إنكاره [١] ، ومن التصريح بجواز الرد بل الأمر به.
[ ٩٣١٠ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال :
[١] يأتي ما يدل على وجوبه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
[٢] الذكرى : ٢١٨.
[٣] منهم العلامة في التذكره ١ : ١٣٠ والمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٢٨.
[٤] ياتي في الباب ٣٨ من ابواب احكام العشرة.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الخصال : ٤٨٤ | ٥٧ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام العشرة.
[١] تقدم في الأحاديث ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة.
٢ ـ قرب الاسناد : ٤٥.