وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢ - ٢ ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها
عليهالسلام قال : لاصلاة في العيدين إلا مع الإمام [١] ، فإن صليت وحدك فلا بأس ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران [٢].
ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا حديث زرارة السابق [٣].
أقول : ويأتي أن المراد بهذا الاستحباب [٤].
[ ٩٧٤٨ ] ٦ ـ وبالإسناد عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
[ ٩٧٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام.
[ ٩٧٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج ، أيصلي في بيته؟ قال : لا.
[١] في المصدر : امام.
[٢] الفقيه ١ : ٣٢٠ | ١٤٥٩.
[٣] ثواب الأعمال : ١٠٣ | ٢ و ١٠٣ | ٣.
[٤] يأتي في الباب ٣ من هذ ه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٦١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٦٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٨ ـ الاستبصار ١ : ٤٤٥ | ١٧٢١.