وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - ١١ ـ باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة
[ ٩٤٧٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة فإن شئت عجلته فصليته من أول النهار ، أي النهار شئت ، قبل أن تزول الشمس.
[ ٩٤٨٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : النافلة يوم الجمعة؟ قال : ست ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها ، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات.
[ ٩٤٨١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة؟ قال : إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وست ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست ركعات بعد الجمعة.
[ ٩٤٨٢ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرحمان بن عجلان قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتين ، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ | ٦٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤١٣ | ١٥٧٩.
٩ ـ التهذيب ٣ : ١١ | ٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤١٠ | ١٥٦٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٧٠ من أبواب القراءة.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١١ | ٣٦ ، والأستبصار ١ : ٤١٠ | ١٥٦٧. ١١ التهذيب ٣ : ١٢ | ٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤١٢ | ١٥٧٤ ، أخرجه عن السرائر في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المواقيت ، وعنه وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٨ من هذه الأبواب.