وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٥ - ٧ ـ باب كيفية صلاة الكسوف والآيات ، وجملة من أحكامها
كيف القراءة فيها؟ فقال : إن قرأت سورة في كل ركعة ، فاقرأ فاتحة الكتاب ، فان نقصت من السور [٤] شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماماً يشق على من خلفه ، وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزاً لا يجنك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر ، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٥].
[ ٩٩٤٧ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن صلاة الكسوف ، كسوف الشمس والقمر ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ، يركع خمساً ثم يسجد في الخامسة ، ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ، ولا تقل : سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع ، إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها.
[ ٩٩٤٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن عمر بن اُذينة ، أنه روى أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثم في الرابعة ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة.
[ ٩٩٤٩ ] ٩ ـ قال الصدوق : وأن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.
[٤] في المصدر : السورة.
[٥] التهذيب ٣ : ١٥٦ | ٣٣٥.
٧ ـ الفقيه ١ : ٣٤٦ | ١٥٣٣.
٨ ـ الفقيه ١ : ٣٤٧ | ١٥٣٤.
٩ ـ الفقيه ١ : ٣٤٧ | ١٥٣٤.