وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٤ - ٧ ـ باب كيفية صلاة الكسوف والآيات ، وجملة من أحكامها
أقول : يأتي وجهه [١].
[ ٩٩٤٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن المحسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : انكسف القمر فخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام ، فصلى ثماني ركعات كما يصلي ركعتين وسجدتين.
قال الشيخ : الوجه في هذين الحديثين التقية لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ، وعلى الأحاديث السابقة عمل العصابة بأجمعها.
أقول : ويحتمل كون تلك الصلاة صلاة أخرى ، وأنه صلى بعدها صلاة الكسوف لاتساع الوقت ، ويكون الغرض جواز ذلك مع السعة.
[ ٩٩٤٦ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن صلاة الكسوف ، كم هي ركعة ، أو كيف نصليها؟ فقال : [١] هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة ، وتركع بتكبيرة ، ويرفع رأسه بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها ، وتقول : سمع الله لمن حمده ، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع ، فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ، فان فرغت قبل أن يتجلي [٢] فاقعد [٣] وادع الله حتى ينجلي ، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ، وتجهر بالقراءة ، قال : قلت :
[١] يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ | ٨٨٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ | ١٧٥٤.
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٦٣ | ٢.
[١] نسخة زيادة : هي « هامش المخطوط ».
[٢] في المصدر والتهذيب : ينجلي.
[٣] في نسخة : فأعد « هامش المخطوط ».