وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣ - ٧ ـ باب كيفية صلاة الكسوف والآيات ، وجملة من أحكامها
يفرّقها [١] بينها؟ قال : أجزأه أم القرآن في أول مرة ، فإن قرأ خمس سورة مع كل سورة أم الكتاب ، والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، إذا فرغت من القراءة ، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة.
[ ٩٩٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال : عشر ركعات وأربع سجدات ، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك ، قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ، قال : فليقرأ ستين آية في كل ركعة ، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب ، قال : فإذا أغفلها أو كان نائماً فليقضها.
[ ٩٩٤٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : صلاة الكسوف عشرة ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم.
[ ٩٩٤٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أن علياً عليهالسلام صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ، قام فقرأ ثم ركع ، ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم ركع ، ثم قام فدعا مثل ركعتيه ، ثم سجد سجدتين ، ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.
[١] في نسخة : ففرقها « هامش المخطوط ».
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٤ | ٨٩٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥٢ | ١٧٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٢ | ٨٨١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٢ | ١٧٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ | ٨٧٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٢ | ١٧٥٣.