وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - ٢ ـ باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها
وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، مثله [٢].
[ ٩٧٥١ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن خالد التميمي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني ابن [١] قيس ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : إنما الصلاة يوم العيد [٢] على من خرج إلى الجبانة ، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة.
[ ٩٧٥٢ ] ١٠ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
[ ٩٧٥٣ ] ١١ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) كما مر [٢] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
[١] التهذيب ٣ : ٢٨٨ | ٨٦٤.
[٢] الفقيه ١ : ٣٢١ | ١٤٦٤.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٥ | ٨٥١ ، والاستبصار ١ : ٤٤٥ | ١٧٢٠.
[١] في نسخة : أبو ـ هامش المخطوط ـ وقد ورد في الاستبصار.
[٢] في المصدر : العيدين.
١٠ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ | ١ ، ثواب الأعمال : ١٠٣ | ٧ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ | ٢٧٦ ، أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
١١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٩ | ٢.
[١] في نسخة : الامام ( هامش المخطوط ).
[٢] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٣] التهذيب ٣ : ١٢٨ | ٢٧٢ ، والاستبصار ١ : ٤٤٤ | ١٧١٣.