وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - ٢٦ ـ باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له
يحتاج الإمام إلى ذكرها في الخطبة لا إلى جميع الخطبة فضلاً عن صلاة الجمعة وذلك واضح ، فلا ينافي ما تقدم ، ومعلوم أن دلالة هذا على تقدير اعتبارها ظنية فلا تعارض التصريحات القطعية المتواترة السابقة والآتية ، على أنه مخصوص بمكان حضور الأمير ، فلا دلالة له على حكم غيره ، والإذن حاصل بالنص العام والأوامر الكثيرة ، كما ذكره الشيخ وغيره.
٢٦ ـ باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة
واجزائها له ، وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ، ولو
بإدراك الركوع في الثانية ، فان فاتته صلّى الظهر
[ ٩٥٣٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : إذا أدركت الأمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت ، الصلاة وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر.
[ ٩٥٣٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصل أربعاً.
[ ٩٥٣٦ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال : يصلي ركعتين ، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
الباب ٢٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ | ١٢٣٣.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٧٠ | ١٢٣٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٢٧ | ١.