وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١ - ٢٤ ـ باب انه يستحب أن يعتم الإمام شتاءً وصيفاً ، وأن يتردى ببرد
٢٣ ـ باب جواز ترك الجمعة في المطر
[ ٩٥٢٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال : لا بأس أن تدع الجمعة في المطر.
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، مثله [١].
٢٤ ـ باب انه يستحب أن يعتم الإمام شتاءً وصيفاً ، وأن يتردى
ببرد ، وأن يتوكأ وقت الخطبة على قوس او عصا
[ ٩٥٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببرد يمنية [١] أو عدني ، الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله [٢].
[ ٩٥٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٢٦٧ | ١٢٢١.
[١] التهذيب ٣ : ٢٤١ | ٦٤٥.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٣ | ٦٥٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : يمني « هامش المخطوط ».
[٢] الكافي ٣ : ٤٢١ | ١.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥ | ٦٦٤ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.