وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - ١١ ـ باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال وإكمالها عشرين ركعة
خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أيّما أفضل ، أقدّم الركعتين يوم الجمعة أو اصليهما بعد الفريضة؟ قال : تصليهما بعد الفريضة.
[ ٩٤٨٦ ] ١٥ ـ وعن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة؟ قال : أما أنا فاذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
[ ٩٤٨٧ ] ١٦ ـ ومن كتاب ( جامع البزنطى ) صاحب الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال : إذا قامت الشمس فصل ركعتين ، فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول ، وإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة ، واقض الركعتين بعد الفريضة.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته ، وذكر مثله ، إلا أنه ترك قوله : ساعة تزول [١].
[ ٩٤٨٨ ] ١٧ ـ وعنه قال : وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعد الأذان؟ قال : قبل الأذان.
ورواه الحميري أيضاً [١].
[ ٩٤٨٩ ] ١٨ ـ ومن كتاب حريز بن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إن قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستاً بعد طلوع الشمس ، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس ، وافصل بين
١٥ ـ مستطرفات السرائر : ٢٩ | ١٩.
١٦ ـ مستطرفات السرائر : ٥٤ | ٦.
[١] قرب الإسناد : ٩٨.
١٧ ـ مستطرفات السرائر : ٥٤ | ٦ ..
[١] قرب الاسناد : ٩٨.
١٨ ـ مستطرفات السرائر : ٧١ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب اعداد الفرائض.