وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥ - ٩ ـ باب جواز إيماء المصلي ، وتنحنحه ، وإشارته ، ورفع صوته بالتسبيح
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
[ ٩٢٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام : أيومىء الرجل في الصلاة؟ فقال : نعم ، قد أومأ النبي صلىاللهعليهوآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن [١] ، كان معه.
قال حنان : ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل.
[ ٩٢٦٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن عمار بن موسى ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال : لا بأس به ، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً ، أيجوز لهما أن يقولا : سبحان الله؟ قال : نعم ويومئان إلى ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة.
[ ٩٢٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن أبي حبيب ناجية أنه قال لأبي عبدالله عليهالسلام : إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلي ، وأعلم أن الغلام
[١] الكافي ٣ : ٣٦٥ | ٧.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٢٤ | ١٣٢٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٢ | ١٠٧٦.
[١] المحجن : عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان ، آخذاً من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج : ( مجمع البحررين ـ حجن ـ ٦ : ٢٣١ ).
[٢] ورد في هامش المخطوط ما نصه : قوله : ولا أعلمه ... الخ يدل على شكه في تعيين المسجد وكذا أمثال هذه العبارة وليس العلم هنابمعنى الظن كما يظن. بل الاستثناء منقطع. ( منه. قده ).
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٢ : ١٠٧٧.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٣ | ١٠٨٠.