وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - ٨ ـ باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين ، والريح ، والغمز ، والخف الضيق
أصحابنا ، رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ثمانية لا يقبل [١] لهم صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزنين فقيل يا رسول الله وما الزنين؟ قال : الرجل يدافع البول والغائط ، والسكران ، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة.
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعاً ، عن محمد بن أحمد ، مثله [٢]
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[ ٩٢٥٧ ] ٧ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) عنه عليهالسلام قال : لا يصلي الرجل وهو زناء ، أي حاقن.
[ ٩٢٥٨ ] ٨ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبدالله العمري ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا يصلي أحدكم وبه أحد العصدين [١] يعني البول والغائط.
[١] في نسخة زيادة : الله ( هامش المخطوط ).
[٣] الخصال : ٤٠٧ | ٣.
[٤] المحاسن : ١٢ | ٣٦.
٧ ـ المجازات النبوية : ١٢٤ | ٩١.
٨ ـ المحاسن : ٨٢ | ١٤.
[١] في نسخة : العصرين ، وفي اخرى : القيدين.