وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦ - ١ ـ باب بطلان الصلاة بحصول شيء من نواقض الطهارة في أثنائها
بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسياً ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم ، وإن قلب وجهه عن القبلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، مثله ، إلا أنه أسقط لفظ بالكلام [١].
أقول. حمله الشيخ على عدم حصول الحدث ، إذ لاتصريح فيه بخروجه ، وحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب ، قال : وقد يترك دليل الخطاب عند من قال به لدليل يعني في التقييد بالتعمد ، وجوّز اختصاص قيد التعمد بالكلام بدلالة آخر الحديث ، وقد عرفت التصريح بذلك في رواية الصدوق ، ولا يخفى أن حمله على التقية أيضاً متجه قريب.
[ ٩٢١٠ ] ١٠ ـ وباسناده عن زرارة ، أنه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماءاً؟ قال : يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.
أقول : يأتي وجهه [١].
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله [٢].
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مثله [٣].
[١] التهذيب ٢ : ٣٣٢ | ١٣٧٠.
١٠ ـ الفقيه ١ : ٥٨ | ٢١٤ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب التيمم.
[١] يأتي وجهه في الحديث الآتي.
[٢] الاستبصار ١ : ١٦٧ | ٥٨٠.
[٣] التهذيب ١ : ٢٠٤ | ٥٩٤.