وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - ١ ـ باب بطلان الصلاة بحصول شيء من نواقض الطهارة في أثنائها
السلام ) : قول الله عزوجل : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) [١]؟ فقال : سكر النوم.
محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٩٢٠٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، فلا تنقض السنة الفريضة.
[ ٩٢٠٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحسين بن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أحس الرجل أن بثوبه بللاً وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه ، وإن [١] كان بللاً يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة ، وإن لم يكن بللاً فذلك من الشيطان.
[ ٩٢٠٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم قال : سألته ـ يعني أبا الحسن عليهالسلام [١] ـ عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
[١] النساء ٤ : ٤٣.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٥٨ | ٧٢٢.
٤ـ التهذيب ٢ : ١٥٢ | ٥٩٧ ، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء.
٥ـ التهذيب ٢ : ٣٥٣ | ١٤٦٥.
[١] في المصدر : فأن.
٦ـ التهذيب ٢ : ٣٥٤ | ١٤٦٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠١ | ١٥٣١ ، والتهذيب ١ : ٢٠٥ | ٥٩٦ ، وفيه سلمان بدل سليمان.
[١] كتب المصنف على ما بين الشريطين : « في موضع من التهذيب » وكتب في الهامش « في موضع آخر منه : قال سألت ابا الحسن عليهالسلام ».