وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩ - ٢ ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب وجملة من أحكامها
جعفر ( عليه السلام ) قال : يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درعٍ ومنطقٍ وخمارٍ ولفافتين .
[ ٢٨٧٦ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته أن أُكفّنه في ثلاثة [١] أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل [٢] ( وعمّمه بعد ) [٣] بعمامةٍ ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعدّ ما يلفّ به الجسد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤] .
ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : وقميص [٥] .
[ ٢٨٧٧ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال : سئل أبو عبدالله عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بم كفّن ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وبردٍ حبرةٍ .
[ ٢٨٧٨ ] ١٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بدّ منهما ، وليستا من الكفن .
١٠ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٧ .
[١] في نسخة : بثلاثة . ( هامش المخطوط ) .
[٢] في نسخة التهذيب زيادة : قال ( هامش المخطوط ) .
[٣] في المصدر : وعمّمني .
[٤] التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٧ .
[٥] الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٣ .
١١ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٢ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٩١ / ٨٥٠ .
١٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ / ٦ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٦ .