وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨ - ٣٣ ـ باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النضح عند الرأس مستقبل القبلة
الميّت لم يرجعوا حتّى يمسحوا أيديهم على القبر ، أفسنّة ذلك أم بدعة ؟ فقال : ذلك واجب على من لم يحضر الصلاة عليه .
[ ٣٣٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن العباس ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن الهيثم ، عن محمّد بن إسحاق قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : شيء يصنعه الناس عندنا : يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميّت ؟ قال : إنّما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه ، فأمّا من أدرك الصلاة فلا .
اقول : هذا وما قبله محمول على تأكد الاستحباب لمن لم يدرك الصلاة عليه ، وعدم تأكّده لمن صلّى عليه ، لما يأتي [١] .
[ ٣٣٩٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه بأحدٍ من المسلمين : كان إذا صلّى على الهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفّه على القبر حتّى ترى أصابعه في الطين ، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كفّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيقول : من مات من آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١] .
[ ٣٣٩٨ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألته عن وضع الرجل يده على القبر ، ما هو ؟ ولم صنع ؟ فقال : صنعه رسول الله ( صلى الله
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦٧ / ١٥٣٢ .
[١] يأتي في الحديث القادم .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٤ .
[١] التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٤٩٨ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٠٠ / ٣ .