وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣ - ٣ ـ باب جواز التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة
[ ٣٨١٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أتيمّم ـ إلى أن قال ـ فقال له داود الرقّي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا تطلب الماء [١] يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ [٢] وإن لم تجده فامض .
أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقّي [٣] وغيره سابقاً [٤] ، ولما تقدّم في الباب الأوّل [٥] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك [٦] .
٣ ـ باب جواز التيمّم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة .
[ ٣٨١٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمرّ بالركية [١] وليس معه دلو ؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض [٢] فليتيمّم .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، وفي الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٥٧٢ ، ويأتي صدر الحديث في الحديث ١٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
[١] كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة .
[٢] في نسخة : منه ، وفي اُخرى : به . ( في هامش المخطوط ) .
[٣] رواه في الحديث ١ من هذا الباب .
[٤] رواه في الحديث ٢ من هذا الباب .
[٥] تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
[٦] يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ .
[١] في المحاسن زيادة : وهو جنب ( هامش المخطوط ) .
[٢] في المحاسن ( بدل الارض ) : الصعيد ( هامش المخطوط ) .