وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥ - ٤ ـ باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلي فيه ويصوم
[ ٢٨٩٧ ] ١٠ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطُرَف ) : عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : كان في الوصيّة أن يدفع إليّ الحنوط ، فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل فاته بقليل ، فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل ، وهو يقرأكما السلام ، ويقول لكما : اقسماه ، واعزلا منه لي ولكما ، [ قالت : ثلثه لك ] [١] ، وليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضمّهما إليه ، وقال : يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : هو لك فاقبضه .
٤ ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم .
[ ٢٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه .
ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت ، وذكر الحديث [١] .
[ ٢٨٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
١٠ ـ كتاب الطُرَف : ٤١ / ٢٧ باختلاف في بعض الألفاظ .
[١] كان في الأصل : فلي ثلثه ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ / ٨٥٢ .
[١] الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٣ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٨ / ٤ .