وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨ - ١٩ ـ باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة
١٨ ـ باب أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثم صلّى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإِعادة .
[ ٤٠٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأُصلّي فيه فإذا هو يابس ، قال : أعد صلاتك ، أمّا أنك لوكنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] .
١٩ ـ باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم .
[ ٤٠٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلّه ، إذا خفي عليك مكانه ، قليلاً كان أو كثيراً .
[ ٤٠٦٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، قال سئل أبو
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣ / ٢ .
[١] التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٧٢٦ .
الباب ١٩
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٣ والتهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٧ ، وأورده أيضاً عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٧ والحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ١٠ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤٢ من هذه الابواب .