وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - ٤ ـ باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله إلا مرة واحدة كل يوم
ورواه في ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم [٤] .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً [٥] .
قال الشيخ : ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر ، على ما بيّنه الحلبي في روايته المتقدمة [٦] .
أقول : وما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً ، مع احتماله للتقيّة ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميّاً .
٤ ـ باب أنّه لا يجب على المربّية للولد غسل ثوبها من بوله إلاّ مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره .
[ ٣٩٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة ليس لها إلاّ قميص [١] ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة .
ورواه الصدوق مرسلاً [٢] .
[٤] علل الشرائع : ٢٩٤ / ١ الباب ٢٢٥ .
[٥] المقنع : ٥ .
[٦] المتقدمة في الحديث ٢ من نفس الباب .
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٩ .
[١] في الفقيه زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .
[٢] الفقيه ١ : ٤١ / ١٦١ .