وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ٣٨ ـ باب حكم ما لو وجد بعض الميت
ورواه الصدوق مرسلاً [٣] .
أقول : ويدلّ على حكم الشهيد مضافاً إلى ما هنا ما تقدّم في الزيادة على خمس تكبيرات [٤] وفي التغسيل أيضاً [٥] ، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه [٦] .
[ ٣٢١٤ ] ٤ ـ ويأتي في الجماعة عن علي ( عليه السلام ) أنّ الأغلف لا يصلّى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه .
أقول : وينبغي حمله على ما إذا صلّى عليه ولو واحد ، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه ، أو على من جحد شرعيّة الختان بعد ثبوتها عنده ، وقيام الحجّة عليه ، بحيث يصير مرتداً .
ويأتي في الأطعمة والأشربة ـ إن شاء الله ـ ما يدلّ على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم [١] .
٣٨ ـ باب حكم ما لو وجد بعض الميت .
[ ٣٢١٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه
[٣] الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٨٠ .
[٤] تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٢ و ٢١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
[٥] تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .
[٦] في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .
٤ ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة .
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب ١٤ و ١٧ من هذه الأبواب ، والحديث ٢ من الباب ١٦ من غسل الميت ، وأكثر روايات الباب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٣٨ من هذه الأبواب باطلاقاتها تدل على ذلك وكذا الحديث ٥ من الباب ١٤ ، والحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٤٠ من أبواب الدفن وفي الباب ١٣ من أبواب صلاة الجماعة وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب ٣٨
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٩٦ / ٤٤٤ .