وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦ - ١ ـ باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب
علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .
[ ٣٩٦٣ ] ٥ ـ قال الكليني : وروي : أنّه يجزىء أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره .
[ ٣٩٦٤ ] ٦ ـ قال : وروي : أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك .
[ ٣٩٦٥ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء .
وسألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله مرّتين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء [١] وغيره [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] .
[١] التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ وفي : ٢٦٩ / ٧٩٠ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة .
٦ ـ الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ .
٧ ـ مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢١ ، أورد صدره أيضا في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من أبواب الخلوة .
[١] تقدم في الباب ٢٦ من أحكام الخلوة .
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب الماء المطلق .
[٣] يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٨ و ١٩ ، وفي الحديث ١ و ١٥ من الباب ٢٦ وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب .