وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١١ - ٩ ـ باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب ازالة ذلك
[ ٤٠١١ ] ١٨ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جفّ فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله [١] .
[ ٤٠١٢ ] ١٩ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها ؟ قال : إن علق به شيء فليغسله ، وإن أصابه شيء من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرة .
[ ٤٠١٣ ] ٢٠ ـ الحسن بن يوسف بن المطهّر العلاّمة في ( المختلف ) نقلاً من كتاب عمّار بن موسى ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : خرو الخطّاف لا بأس به ، هو ممّا يؤكل لحمه [١] ، ولكن كره أكله لأنّه استجار بك ( وأوى إلى منزلك ) [٢] ، وكلّ طير يستجير بك فأجره .
ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله [٣] .
[ ٤٠١٤ ] ٢١ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة على بولها وروثها ، كيف يصنع ؟ قال : إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّاً فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في حديث طهارة
١٨ ـ قرب الاسناد : ٩٤ .
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٨ / ٣٨٠ .
١٩ ـ قرب الاسناد : ١١٨ .
٢٠ ـ المختلف : ٦٧٩ .
[١] في المصدر : يحل أكله .
[٢] في المصدر : وروى في منزلك .
[٣] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد .
٢١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ / ١١٦ .
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨ من هذه الابواب .