وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣ - ٦ ـ باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى والذكر
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله [١] قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كلّ ذكر وأُنثى عبدٍ أو [٢] حرّ .
[ ٣٧٣٤ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً ؟ فقال : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ، ما كان في [١] ذلك من سهوٍ أو تقصيرٍ ، أو نسيانٍ ، أو نقصانٍ [٢] .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله [٣] ، إلاّ أنّه قال : وأتمّ وضوء الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد [٤] .
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله [٥] .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد [٦] .
أقول : في هذا قرينة واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد ،
[١] في نسخة : ـ عبيدالله ( منه قدّه ) .
[٢] كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٢ / ٤ .
[١] في هامش الاصل عن التهذيب : من بدل ( في ) .
[٢] كتب المصنف في الهامش : او نقصان ليس في التهذيب .
[٣] المحاسن : ٣١٣ / ٣٠ .
[٤] التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١١ .
|
[٥] التهذيب ٣ : ٩ / ٢٩ و ١ : ١١١ / ٢٩٣ . |
[٦] علل الشرائع : ٢٨٥ / ١ . |