وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - ١٢ ـ باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط والكفن
[ ٢٩٤٥ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ الرشّ على القبور كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان يُجعل الجريد الرطب على القبور حين يُدفن الإِنسان في أوّل الزمان ، ويستحبّ ذلك للميّت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] .
١٢ ـ باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميّت في الحنوط والكفن وفي القبر .
[ ٢٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : توضع مع الميّت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء الله .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، مثله [١] .
[ ٢٩٤٧ ] ٢ ـ الحسن بن يوسف بن المطهّر العلاّمة في ( منتهى المطلب ) رفعه قال : إنّ امرأة كانت تزني وتضع أولادها وتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها ، ولم يعلم به غير أُمّها ، فلمّا ماتت دفنت ، فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت من ذلك المكان [١] إلى غيره ، فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصادق
٦ ـ قرب الاسناد : ٦٩ .
[١] تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الابواب ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الابواب .
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٧٦ / ١٤٩ .
[١] احتجاج الطبرسي ٢ : ٤٨٩ .
٢ ـ منتهى المطلب ١ : ٤٦١ .
[١] في المصدر : الموضع .