وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٥ - ٧٨ ـ باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل
عمير ، عن جميل بن درّاج ، وابن بكير عن زرارة جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس .
[ ٤٣٦٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً ؟ قال : لابأس .
[ ٤٣٦١ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخمر تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس . إذا لم يجعل فيها ما يغلبها .
[ ٤٣٦٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ؟ قال : إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه ، إن شاء الله [١] .
٧٨ ـ باب جواز كتابة القرآن في الأواني التي تستعمل .
[ ٤٣٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يحيى بن إبراهيم ابن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن بزيع بن عمر بن بزيع قال :
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٤ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ١ .
[١] يأتي في الباب ٤٥ من الأطعمة المباحة والباب ٣١ من الأشربة المحرمة .
الباب ٧٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٢٩٨ / ١٤ .