وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - ١٦ ـ باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله ، إلى قوله : بكافور [٣] .
[ ٢٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : تضع في فمه ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه .
أقول : يأتي وجهه [١] .
[ ٢٩٦٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا تجعل في مسامع الميّت حنوطاً .
[ ٢٩٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن محمّد ، عن أيّوب بن نوح ، عن ابن مسكان ، عن الكاهليّ وحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد ، وعلى اللّبة [١] ، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين ، والجبهة واللّبّة .
[ ٢٩٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قال [١] : إذا جفّفت الميّت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ، ومفاصله كلّها ،
[٣] التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩١ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٩ .
[١] يأتي وجهه في الحديث ٦ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٠٨ / ٨٩٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٨ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٠٧ / ٨٩٢ ، والاستبصار ١ : ٢١٢ / ٧٤٧ .
[١] اللبّة : المنحر . ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٣ / ٧٥٠ .
[١] في هامش الاصل عن نسخة : قالا .