وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٨ - ٣٨ ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر
وغيرها ما يدلّ على ذلك [٣] ويأتي ما يدلّ عليه [٤] .
٣٨ ـ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر .
[ ٤١٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر ، فيرده أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلّي فيه حتّى يغسله .
[ ٤١٩٨ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن عليّ بن مهزيار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن يصلّى فيه ، إنما حرم شربها .
وروى عن [١] زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا
[٣] تقدم في الباب ١٣ من أبواب النواقض وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب .
[٤] يأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في الحديث ١ من الباب ٧٤ وفي الباب ٧٥ من هذه الابواب .
الباب ٣٨
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٥ ، ورواه في التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٤ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٨ ،
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٤ والتهذيب ١ : ٢٨١ / ٨٢٦ .
[١] في نسخة : غير ـ هامش المخطوط ـ