وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - ٣٤ ـ باب استحباب كون الكفن من طهور المال
٣٣ ـ باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالاً ، فإن حصل له كفنان كفّن بواحد ، وكان الآخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به .
[ ٣٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ، فأُجهّزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً ، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته ، قلت : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، أيكفن بواحد ويقضي دينه بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثاً تركه ، إنما هذا شيء صار إليه [١] بعد وفاته ، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد [٢] .
٣٤ ـ باب استحباب كون الكفن من طهور المال .
[ ٣٠١١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ سندي بن شاهك قال
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٤٠ .
[١] في هامش الاصل عن قرب الاسناد : اليهم .
[٢] قرب الاسناد : ١٣٠ .
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٧ .