وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - ٣٢ ـ باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين الشهيد
ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثمن الكفن من جميع المال .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب [١] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأوّل في أحاديث كثيرة [٢] ، ويأتي ما يدلّ على الثاني في الوصايا والمواريث أيضاً إن شاء الله تعالى [٣] .
٣٢ ـ باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين الشهيد ، بل يدفن بثيابه .
[ ٣٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت .
[ ٣٠٠٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسنإده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل [١] .
الكافي والفقيه والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الوصايا .
[١] الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠ .
[٢] تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب .
[٣] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ والحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الوصايا .
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٩ .
[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب غسل الميت .