وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢ - ٤٥ ـ باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى يوضع الميت في لحده
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز التجصيص في حديث وضع الحصباء ، وهو دالّ على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة ، ذكره الشيخ [١] .
وقد تقدّم ما يدلّ على كراهة تطيين القبر بغير طينه [٢] .
ويأتي ما يدلّ على استحباب عمارة قبور النبي والأئمة ( عليهم السلام ) [٣] .
٤٥ ـ باب استحباب ترك الجلوس لمن شيّع الجنازة حتى يوضع الميّت في لحده وعدم تحريمه .
[ ٣٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، وابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس .
[ ٣٤٣٤ ] ٢ ـ وقد سبق في حديث داود بن النعمان أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) لما انتهى إلى القبر تنحى فجلس فلمّا أُدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب .
أقول : هذا يدلّ على الجواز والأوّل على الأفضلية .
[١] تقدم في الحديث ٢ الباب ٣٧ من هذه الابواب .
[٢] تقدم في الباب ٣٦ من هذه الابواب .
[٣] يأتي في الباب ٢٦ من أبواب المزار .
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٢ / ١٥٠٩ .
٢ ـ الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الدفن .