وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ٣ ـ باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصب الماء عليه مرة واحدة
٢ ـ باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرّتين ، وفي الماء الجاري يكفي مرّة واحدة .
[ ٣٩٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة واحدة .
قال الجوهري : المركن : الإِجانة التي تغسل فيها الثياب .
٣ ـ باب طهارة الثوب من بول الرضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة .
[ ٣٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصبي يبول على الثوب ؟ قال : تصب [١] عليه الماء قليلاً ثمّ تعصره [٢] .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٣] .
[ ٣٩٦٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧ .
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٥ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب .
[١] في المصدر : يصبّ .
[٢] وفيه : يعصره .
[٣] الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٣ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ .