وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ٤٣ ـ باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميتين في قبر
صنعتم بعمّي زيد ؟ قلت : إنهم كانوا يحرسونه فلما شفّ الناس أخذنا خشبته [١] فدفناه في حرف على شاطىء الفرات ، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه ، فقال : ألا أوقرتموه حديداً وألقيتموه في الفرات ؟! صلى الله عليه ولعن الله قاتله .
٤٢ ـ باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد .
[ ٣٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ؟ وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سريرٍ واحد ويصلّى عليهما ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد .
٤٣ ـ باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميّتين في قبر .
[ ٣٤٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من حدّد قبراً أو مثل مثالاً فقد خرج عن [١] الإِسلام .
ورواه الصدوق مرسلاً [٢] .
[١] في نسخة : جثته ( هامش المخطوط ) .
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٨٠ .
الباب ٤٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٥٩ / ١٤٩٧ .
[١] في الفقيه : من ( هامش المخطوط ) .
[٢] الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٩ .