وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٦ - ٥٣ ـ باب أنه يغسل الإِناء من الخنزير والفارة سبعاً ، ومن باقي النجاسات
[ ٤٢٧٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام .
قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدبا : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب [١] .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب [٢] .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٣] .
٥٣ ـ باب أنه يغسل الإِناء من الخنزير والفارة سبعاً ، ومن باقي النجاسات ثلاثاً .
[ ٤٢٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ( عن
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ٣ .
[١] التهذيب ٩ : ١١٥ / ٤٩٩ .
[٢] معاني الأخبار : ٢٢٤ / ١ ، والبحار ٦٦ : ٤٨٣ / ٥ .
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٥ من أبواب الأشربة المحرّمة .
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ الحديث طويل أورده مقطعاً كما يلي :
أ ـ أورد قطعة منه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤ من أبواب الأسآر .
ب ـ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من هذه الابواب .
ج ـ وقطعة منه تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من الماء المطلق .
د ـ وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب .