وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ٨٩ ـ باب جواز البكاء على الأليف الضال
علي بن أبي حمزة قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : إنّ المؤمنين الفقهاء .
[ ٣٦٦٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : لمّا انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من وقعة أُحد إلى المدينة سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحاً وبكاءاً ، ولم يسمع من دار حمزة عمّه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : لكنّ حمزة لا بواكي له ، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت ولا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه ، فهم إلى اليوم على ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] .
٨٩ ـ باب جواز البكاء على الأليف الضال .
[ ٣٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن حمدويه ومحمّد ابني نصير ، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبدالله بن بكر الرجاني قال : ذكرت أبا الخطّاب ومقتله عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : فرققت عند ذلك فبكيت ، فقال : أتأسى عليهم ؟ فقلت : لا ، ولكن سمعتك تذكر أنّ علياً ( عليه السلام ) قتل أصحاب النهروان فأصبح أصحاب علي ( عليه السلام ) يبكون عليهم ، فقال علي ( عليه السلام ) [١] : أتأسون عليهم ؟! فقالوا : لا [٢] ، إنّا ذكرنا الأُلفة التي كنّا عليها والبليّة التي أوقعتهم ، فلذلك رققنا عليهم ، قال : لا بأس .
٣ ـ الفقيه ١ : ١١٦ / ٥٥٣ .
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق من هذه الابواب .
الباب ٨٩
فيه حديث واحد
١ ـ رجال الكشي ٢ : ٥٨٢ / ٥١٧ .
[١] في المصدر زيادة : لهم .
[٢] في المصدر زيادة : إلا .