وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - ٨٤ ـ باب كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الأب والأخ
قال : ثمّ قال : هذا المعروف الذي قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) [٣] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥] ، ويفهم من أحاديث الجزع أنّه قسمان كما مرّ في الصبر [٦] .
٨٤ ـ باب كراهة الصياح على الميّت وشقّ الثوب على غير الأب والأخ والقرابة ، وكفّارة ذلك .
[ ٣٦٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح الصياح على الميّت ولا ينبغي ، ولكن الناس لا يعرفونه ، والصبر خير .
[ ٣٦٣١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الصياح على الميّت ، ولا تُشقّ الثياب .
[ ٣٦٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن سعد بن عبدالله ، عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن الأفطس ، أنّهم حضروا يوم توفّي محمّد بن
[٣] الممتحنة ٦٠ : ١٢ .
[٤] تقدم في الباب ٧١ من أبواب الدفن .
[٥] يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٩ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب .
[٦] تقدمت أحاديث الصبر في الباب ٧٦ وتأتي أحاديث الجزع في الباب ٨٠ من هذه الأبواب ، وأما قوله أن الجزع قسمان فيستفاد منها ما ورد في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨٥ من هذه الابواب .
الباب ٨٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٢٦ / ١٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٢٥ / ٨ .
٣ ـ الكافي ١ : ٢٦٢ / ٨ .