وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - ٥ ـ باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد
أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمّم .
[ ٣٨٣١ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمّم .
[ ٣٨٣٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم .
[ ٣٨٣٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يومّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة .
[ ٣٨٣٤ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمّم ، ولا يغتسل .
[ ٣٨٣٥ ] ١٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المبطون والكسير يومّمان ولا يغسلان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] .
٨ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣١ .
٩ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٢ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٣ .
١١ ـ الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٦ .
١٢ ـ الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٧ .
[١] تقدم في الباب ١٦ من أبواب غسل المس ، وتقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب .
[٢] يأتي في
الأحاديث ٢ و ٦ و ١٣ و ١٥ و ١٧ من الباب ١٤ والحديث ٦ من الباب ١٩ وفي