وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ٦ ـ باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى والذكر
الماء لاقلّته ، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنّه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء ، ولا بين السفر والحضر ، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى [١] ويأتي [٢] .
[ ٣٧٤٥ ] ١٨ ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله : علّة غسل العيد [١] والجمعة وغير ذلك [٢] لما فيه من تعظيم العبد ربّه ، واستقباله الكريم الجليل ، وطلب المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلاً له على سائر الأيّام ، وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة .
[ ٣٧٤٦ ] ١٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر .
[ ٣٧٤٧ ] ٢٠ ـ وعن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : يجب غسل الجمعة على كلّ ذكر وأُنثى من حرٍ أو عبد .
[ ٣٧٤٨ ] ٢١ ـ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ( أحمد بن محمّد بن مخلّد )[١] ، عن ( عمر بن علي بن الحسين ) [٢] ، عن
[١] مضىٰ في الحديث ٦ الباب ١ من هذه الابواب والحديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب .
[٢] يأتي في الحديث ١٩ من هذا الباب .
١٨ ـ علل الشرائع : ٢٨٥ / ٤ الباب ٢٠٣ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٨٨ الباب ٣٣ .
[١] في المصدر : العيدين .
[٢] في المصدر زيادة : من الأغسال .
١٩ ـ المقنعة : ٢٦ .
٢٠ ـ المقنعة : ٢٦ .
٢١ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٢ .
[١] في المصدر محمد بن محمد بن مخلد .
[٢] في المصدر : أبو الحسين ( عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني ) .